السيد عبد الأعلى السبزواري

216

جامع الأحكام الشرعية

( مسألة 13 ) : الأحوط وجوبا مراجعة الحاكم الشرعيّ الجامع للشرائط في إخراج خمس ما زاد عن مئونته مما ملكه بالخمس أو الزكاة أو الكفارات أو رد المظالم والصدقات المندوبة أو نحوها . ( مسألة 14 ) : لو علم الوارث أنّ مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه ، وإذا علم أنّه أتلف مالا له تعلق به الخمس وجب إخراج الخمس من تركته كغيره من الدّيون . ( مسألة 15 ) : لو كان عنده من الأعيان التي لم تكن للتجارة ولم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها وقد أدّاه فنمت وزادت زيادة متصلة كما إذا نمت الشجرة ، أو سمنت الشاة ونحوهما يجب الخمس في الزيادة ، وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد والثمر واللبن والصوف ونحوها . ( مسألة 16 ) : لو ارتفعت قيمة الأعيان وأسعارها بلا زيادة عينية فيها فالأقسام ثلاثة : ( الأول ) : ما إذا اشترى الأصل وأعدّه للتجارة ثم زادت قيمته السوقية يجب الخمس في الزيادة وإن لم يبعه . ( الثاني ) : ما إذا اشترى الأصل للاقتناء لا للتجارة ، ولكن ارتفعت القيمة وازدادت لا يجب الخمس في الزيادة إلا إذا باعه . ( الثالث ) : ما إذا ملك الأصل بالإرث ثم ارتفع سعر الأصل لا يجب الخمس وإن أعدّه للتجارة . ( مسألة 17 ) : إذا كان بعض الأموال التي يتجر بها وارتفعت أسعارها موجودة عنده في آخر السنة وبعضها دينا على الناس فإن كان يطمئن باستحصالها بحيث يكون ما في ذمتهم كالموجودة عنده يجب خمس الزيادة في الجميع ، وأما ما لا يطمئن باستحصالها يصبر إلى زمان تحصيلها فإذا حصّلها في السنة التالية أو بعدها تكون الزيادة من أرباح تلك السنة . ( مسألة 18 ) : لو اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة